عدم حجية قول غيره ، وان شئت فلاحظ آية النفر ، والسؤال ، والاخبار الواردة في المقام ، وما دل على عدم اعتبار قول خبر الفاسق أو غير الثقة ، قابل للمناقشة و (بالجملة فالنسبة وان كانت عموما وخصوصا من وجه إلّا انهما متوافقان ، و (ثالثا) ان ما ادعى من حكومة اخبار الباب على غيرها فيه ما لا يخفى ، لفقدان مناط الحكومة نعم لو صح ما أفاد من كون اخبار الباب ، ناظرة إلى إلغاء الشرائط لكان له وجه صحيح ولكنه بعد غير تام و (بالجملة) مفاد اخبار المقام حجية قول المخبر مطلقا في المستحبات ومفاد أدلة اعتبار قول الثقة مطلقا وليس لإحدى الطائفتين تعرض لحال الدليل الآخر من تفسير أو توضيح أو تصرف من جهة من جهاتها مما به قوام الحكومة و (رابعا) ان جعل عمل المشهور مرجحا لتقديم اخبار الباب على غيرها غير تام ، لأن وجه عملهم بها غير معلوم إذ من المحتمل انهم فهموا منها معنى لا ينافى مع غيرها (على ما فسرناه) أو فهموا ان نفس البلوغ من أي مخبر موضوع للاستحباب ، وموجب لحدوث المصلحة فيه إلى غير ذلك من الوجوه التي يجتمع مع غيرها ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن لا يدل على ان مفاد الاخبار عندهم هو إلغاء شرائط الحجية في المستحبات ، فان التسامح كما يمكن ان يكون لأجل إلغائها ، كذلك يمكن ان يكون لأجل المعنى الّذي ذكرناه ، وبالجملة : الترجيح بعملهم فرع انقداح التعارض بينهما عندهم وهو غير معلوم و (خامسا) ان ما أفاد : من انه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط لم يبق لتلك الاخبار مورد بخلاف العكس ممنوع صغرى وكبرى ، اما الصغرى فلان اخبار الباب لا تختص بخبر غير الثقة بل لها إطلاق يعم الثقة وغيرها ، فلو خرج مورد التعارض بقي الفرد الآخر تحته ، ولا يلزم ان يكون المورد الباقي مختصا بها (نعم) لو كان مضمونها إلغاء اعتبار الشرائط أو حجية الخبر الضعيف بالخصوص لكان لما ذكره وجه ، واما لو كان مفاده حجية قول المخبر في المستحبات ، وكان لها إطلاق يعم الثقة وغيرها ، فلو خرج مورد التعارض عن الإطلاق لكان مفادها حجية قول الثقة في المستحبات ، واما الكبرى ، فلان عدم بقاء المورد ليس من المرجحات بعد فرض التعارض كما لا يخفى.