غير المحرّم ، لكون الآخر غير المحرم يندفع به الاضطرار بلا محذور و (عليه) فمتعلق الاضطرار في نفس الأمر غير ما تعلق به التكليف ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى المعين.
وبالجملة : ما هو متعلق التكليف غير ما اضطر إليه وان كان ربما ينطبق عليه إلّا انه من آثار الجهل لا الاضطرار بحيث لو ارتفع الجهل لما وقع في ارتكابه أصلا وهذا بخلاف الاضطرار إلى المعين إذ لو تبين كونه خمرا لما كان له مناص عن ارتكابه ، (وعليه) فلا بدّ من التفكيك أي تفكيك ما هو من لوازم الجهل ، وما هو من لوازم الاضطرار فشرب الخمر عند الاضطرار إلى الواحد المعين لو صادف المحرم من آثار الاضطرار إليه ، كما ان شربها عند الاضطرار إلى غير المعين من آثار الجهل ، لإمكان دفعه بالإناء الآخر
و (بما ذكرنا) يندفع ما ربما يقال من انه لو اختار ما هو الخمر واقعا مع الجهل كشف ذلك كون متعلق الاضطرار في نفس الأمر هو متعلق الحرمة ، (وجه الاندفاع) ان ما ذكر راجع إلى مقام الامتثال واختيار ما هو الخمر واقعا لا يوجب تعلق الاضطرار به واقعا وقد عرفت ان متعلقه انما هو واقع أحدهما لا بعينه
وبتقريب آخر (وقد مر توضيحه عند الاضطرار إلى الواحد المعين بعد تنجز التكليف) ان العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ومع عدم إمكانها يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية ولذا لا يجوز شرب الإناء الأخرى عند إراقة أحدهما أو شربها عمدا ، حفظا لآثار العلم فلا يرفع اليد إلّا بمقدار الاضطرار ، والشك في فعلية التكليف بعد اختيار واحد من الأطراف لإمكان كون المأتي به مورد الاضطرار ، كالشك الحاصل بعد فقد أحدهما أو ارتكابه بلا اضطرار ، فالعلم الإجمالي بعد الاضطرار صالح للاحتجاج بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية كان الاضطرار سابقا أو مسبوقا.
مختار المحقق الخراسانيّ في الكتاب وهامشه
ان المحقق الخراسانيّ رحمهالله اختار سقوط العلم عن التأثير مطلقا معللا بان جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا ينافى العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينهما فعلا ونفى (قدسسره) الفرق بين سبق الاضطرار على العلم ولحوقه