معللا بان التكليف المعلوم بينهما يكون محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه من أول الأمر ، وبهذا فرق بين فقد بعض الأطراف بعد تعلق العلم والاضطرار إليه بعده حيث أوجب الاحتياط في الأول دون الثاني ، ثم انه رجع عما ذكره في هامش الكتاب وفصل بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه والاضطرار إلى المعين وأوجب الاحتياط في الثاني دون الأول معللا بان العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي المحدود في هذا الطرف أو المطلق في الطرف الآخر يكون منجزا ، واما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فانه يمنع عن فعلية التكليف مطلقا «انتهى ملخصا».
وفيه مواقع للنظر : (منها) : منع كون الاضطرار العقلي من حدود التكاليف وقيوده ، فان الاضطرار العقلي بمعنى عجز المكلف عن القيام بوظائفه يوجب معذورية المكلف بترك المأمور به فلا يكون للمولى حجة عليه بل له الحجة عليه ، وهذا امر آخر غير محدودية التكليف وتقيده وان أراد الاضطرار العرفي الّذي إليه مآل حديث الرفع فهو وان كان من حدوده الشرعية إلّا أنّك قد عرفت ان ما هو متعلق التكليف عند الاضطرار ، إلى غير المعين غير ما هو متعلق الاضطرار ولا مصادمة بين حديث الرفع وأدلة التكاليف لعدم عروض الاضطرار إلى متعلق التكليف.
منها : ان التفريق بين فقد المكلف به وعروض الاضطرار فيما نحن فيه لا يرجع إلى محصل ، فان الكبريات الكلية انما تحتج بها عند وجود موضوعاتها ولا يصح ان يحتج بالكبرى على الصغرى ، و (عليه) فلو فقد بعض الأطراف قبل حدوث العلم الإجمالي.
ثم علم إجمالا بان الخمر اما هو المفقود واما هو الموجود ، فلا يؤثر العلم أصلا ، نظير الاضطرار إلى المعين قبل حدوث العلم ولو فقد بعض الأطراف بعد حدوث العلم ، يكون العلم حجة على الطرف الموجود ، لأجل احتمال انطباق التكليف المنجز سابقا عليه ، وهذا التفصيل يجيء بعينه عند الاضطرار إلى المعين. ومنها : ان ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر عند الاضطرار إلى غير المعين قائلا بمنافاته مع التكليف في البين ،