وجه كما هو الحال في المخصص اللفظي إذا كان خروج كل فرد بعنوان يخصه واما إذا كان من قبيل الأول فلا ، لأن الإخراج كله بملاك واحد ، فخروج الفرد المشكوك خروجه لا يستلزم تخصيصا زائدا ، فلو قال المولى أكرم جيراني ، وحكم العقل بحرمة إكرام أعداء المولى ، فلا إشكال ان المخرج هو العنوان الوحداني ، والمخصص واحد لا كثير ، والشبهة مصداقية ، وخروج الفرد المشكوك لا يستلزم تخصيصا آخر ، فلا يجوز التمسك فيه بعين ما ذكر في المخصص اللفظي المتصل
فان قلت : ان ما ذكر انما يصح لو كانت الجهات تقييدية فيصير المخرج هو العنوان المقيد واما إذا كانت تعليلية فالخارج هي الافراد لأجل تلك العلة (قلت) : قد حقق في محله ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية ، فلو قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، فالموضوع في القضية اللفظية انما هو الخمر لكونها مسكرا لكن ما هو المحرم لبا في إدراك العقل انما هو المسكر لا غير ، فظهر انه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبّي.
ومنها : ان ما أفاده من الفرق بين المخصص الّذي هو ذات مراتب كالخروج عن محل الابتلاء وما ليس كذلك كالفاسق فيجوز التمسك بالعامّ في الأول في اللفظي واللبي معا ، من غرائب الآراء إذ أي فرق بين الفسق والخروج عن محل الابتلاء حيث جعل الثاني مختلف المراتب دون الأول ، مع ان الخروج عن طاعة الله له مراتب مختلفة ، فان مرتبة ارتكاب الصغائر ، غير مرتبة ارتكاب الكبائر وأضعف منها ، وهو يباين مع ارتكاب الموبقات من الذنوب مرتبة ، (وعلى ذلك) فربما يشك في ان الخارج عن العام هل هو مطلق من خرج عن طاعة الله ، أو الخارج عنه مرتبة خاصة منه ، كما ربما يقال : ان البلاد مختلفة ، فالواقع في أقاصي العالم يعد خارجا عن محل الابتلاء ، وانما الشك في الأواسط والأداني ، ولعل كون الفاسق ذات مراتب أولى من كونه ذات مراتب كما لا يخفى
أضف إلى ذلك ان ما ادعاه من الكبرى غير مسلم فان الإجمال يسرى إلى العام إذا كان المخصص متصلا ، وان كان مقولا بالتشكيك ، فلو قال المولى أكرم العلماء