قائمة الکتاب
42 ـ في الاضطرار الى بعض الأطراف
٣٣١
إعدادات
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جعفر السبحاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :416
تحمیل
كان امرا غير صحيح ، بل كان الكلام من أول الأمر مقيدا بغير عنوان المخصص لوجود حكم العقل في زمن الصدور وان كان المكلف غير ملتفت ، فما يظهر من كلامه من حصر سراية الإجمال بما إذا كان ضروريا لا نظريا غير سديد ، فان العقل يكشف عن ان الخطاب لم يكن متوجها إلى الخارج عن محل الابتلاء ، ففرق بين ورود المخصص منفصلا ، وبين الغفلة عن الواقع ، وحصول العلم بعد برهة بمحدودية الخطاب وتقييده من أول الأمر ، وان شئت قلت : ان المقام نظير كشف القرينة اللفظية الحافة بالكلام بعد حين ، فكما انها يسقط العام عن الحجية في غير القدر المتيقن ، فهكذا المخصص العقلي أضف إلى ذلك : ان منع كون المخصص هنا ضروريا مرتكزا في الأذهان ، قابل للمنع.
ومنها : ان إجمال المخصص الحاف بالكلام سواء كانت لفظيا متصلا به أو لبيا يسرى إلى العام ، نعم لو كان لفظيا منفصلا فلا يسرى ، لانعقاد ظهوره في جميع الافراد وحجيته في العموم إلى ان يقوم دليل آخر أقوى منه ، حتى يصح رفع اليد عن الحجة بالحجة ، والمفروض عدم قيامها الا في الأقل دون الأكثر ، واما الحاف بالكلام سواء كان لفظيا أو لبيا ، فيسري إجماله إليه لعدم انعقاد ظهور له الا في المقدار المتقيد ، والمفروض دوران الأمر في المخصص بين الأقل والأكثر ، فلا يكون العام حجة الا في القدر المتيقن ، ولأجل ذلك لا يجوز التمسك في الشبهات المصداقية في المخصص اللبي أيضا ، بلا فرق بينه والمخصص اللفظي (والحاصل) ان العام المحفوف بالعنوان المجمل المردد بين الأقل والأكثر ، ليس له ظهور الا في العام المقيد بالمجمل المردد بين الأقل والأكثر فلا يثبت حجيته الا في المتيقن لا المشكوك.
فان قلت : يمكن ان يكون سر عدم سرايته هو ان العقل يخرج ذوات المصاديق لا العنوان حتى يصير الشبهة مصداقية بل يصير من قبيل التخصيص الزائد ، (قلت) هذا ما أفاده بعض أعاظم العصر (قدسسره) تبعا لما أفاده الشيخ الأعظم (طيب الله رمسه) إلّا ان ذلك ممنوع ، فان الافراد تخرج عن تحت العام عند العقل بملاك واحد ، وقد يخرج كل فرد بملاك يخصه ، فلو كان من قبيل الثاني كان لما ذكره من التوجيه