عدمه فالمرجع هو إطلاق الدليل ، لأن المخصص المجمل بين الأقل والأكثر مفهوما لا يمنع عن التمسك بالعامّ فيما عدا القدر المتيقن من التخصيص وهو الأقل خصوصا اللبيات ، فانه يجوز التمسك بالعامّ فيها في الشبهات المصداقية فضلا عن الشبهات المفهومية والسر في ذلك هو ان العقل لا يخرج العنوان عن تحت العموم بل يخرج ذوات المصاديق ، الخارجية فالشك يكون شكا في التخصيص الزائد ، ولا يكون الشبهة مصداقية كالمخصصات اللبية (فان قلت) المخصصات اللبية الحافة بالكلام كما فيما نحن فيه يسرى إجمالها إلى العام كالمخصصات اللفظية المتصلة المجملة
(قلت) : مضافا إلى انه يمكن منع كون المخصص هنا من الضروريات المرتكزة من الأذهان ان هذا مسلم إذا كان الخارج عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب كالفسق المردد بين مرتكب الكبيرة أو الأعم واما إذا كان عنوانا ذا مراتب مختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العام وشك في بعض آخر فلا ، لأن الشك يرجع إلى التخصيص لزائد.
(فان قلت) : التمسك بالإطلاق فرع إمكان الإطلاق الواقعي وفيما نحن فيه يكون الشك في صحة الإطلاق النّفس الأمري لاحتمال استهجان التكليف (قلت) : هذا ممنوع لأن التمسك بالإطلاق لو كان فرع الإمكان الواقعي لما جاز التمسك به مطلقا لأن كلية الموارد يصير الشك فيه من قبيل إمكان الإطلاق النّفس الأمري خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، فان الشك يرجع إلى الشك في وجود مصلحة أو مفسدة ، ويمتنع الإطلاق مع عدمهما ، فكما ان الإطلاق يكشف عن المصلحة النّفس الأمرية ، فكذلك يكشف عن عدم الاستهجان «انتهى كلامه» ، ولا يخفى ان في كلامه : إنظارا نشير إلى مهماتها «منها» ان المخصص اللبي يسرى إجماله إلى العام مطلقا ضروريا كان أو نظريا ، اما الأول ، فلأنه بحكم المتصل اللفظي ، يمنع عن انعقاد الظهور الا في العام المقيد بالعنوان المردد بين الأقل والأكثر كالعلماء العدول ، فلا يثبت حجيته الا في المتيقن لا المشكوك ، واما الثاني ، فلأنه بعد الانتقال إلى حكم العقل ولو بعد برهة من الدهر يستكشف عن ان ما تخيله من العموم