ما إذا شك في قدرته على إتيان المأمور به وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا ، وهل له ان يقدم على الفعل ، بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في قدرته ، و (الحاصل) ان العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا ، وفيه ان التحقيق هو البراءة لأنه بعد القول بكون الابتلاء من قيود التكليف يرجع الشك إلى أصل التكليف ، ومجرد احتمال كون المبغوض هو المبتلى به لا يوجب تمامية الحجة على العبد بل له الحجة لاحتمال كون المبغوض في الطرف الآخر ، واما الشك في القدرة ، فلو قلنا بمقالة القوم فلا مناص عن البراءة ، لأن فعلية التكليف على مباني القوم من حدود التكليف وقيوده فالشك فيها شك في أصل التكليف نعم على ما قلنا من كون الخطابات القانونية فعلية في حق القادر والعاجز ، غير ان العاجز ، معذور في ترك امتثاله ، فعند الشك فيها لا مناص عن الاحتياط الا مع إحراز العذر وإقامة الحجة بعد تمامية الحجة من المولى ، فالشك في القدرة مصب البراءة على مباني القوم كالشك في الابتلاء لا على المختار فتدبر واما القول باستكشاف الملاك من إطلاق المادة ففيه ان إحراز الملاك من تبعات تعلق التكليف على مسلك العدلية ومع كون القدرة والابتلاء من قيوده وحدوده لا طريق لاستكشافه الا في بعض الأحيان المستكشف ذلك من الأمور الخارجية وهو لا يفيد لكونه أخص من المدعى كما ان القول بان القدرة العقلية والعادية غير دخيلة في الملاكات النّفس الأمرية بل هي من شرائط حسن الخطاب تخرص على الغيب لعدم العلم بالحركات الواقعية ومن المحتل دخالة القدرة فيها ولا يدفع هذا الاحتمال الا بإطلاق الدليل وهو مفقود فرضا الا على ما اخترناه
ثم ان بعض أعاظم العصر (قدسسره) استدل على وجوب الاحتياط تبعا للشيخ الأعظم (قدسسره) بإطلاق أدلة المحرمات وحاصل ما أفاد ما يلي ، ان القدر المسلم من التقييد ما هو إذا كان الخمر خارجا عن محل الابتلاء بحيث يلزم استهجان الخطاب في نظر العرف ، فإذا شك في استهجانه وعدمه للشك في إمكان الابتلاء بموضوعه أو