عذرا عقليّا ، وقس عليه الخروج عن محل الابتلاء ، فهو لا يوجب نقصانا في التكليف ، ولا بد من الخروج عن عهدته بترك ما يكون في محل الابتلاء وقد عرفت ان ما هو الشرط في صحة الخطاب القانوني غير ما هو الشرط في صحة الخطاب الشخصي ، من غير فرق بين التكليف المعلوم بالتفصيل أو بالإجمال ، فالتكليف المعلوم لا بد من الخروج عن عهدته بالموافقة القطعية ، والاجتناب عن مخالفة القطعية والاحتمالية ومجرد كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو مصروفة عنه الدواعي لا يوجب نقصانا في التكليف القانوني وان كان موجبا له في الشخص.
واما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : فيمن رعفت فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه إلخ فقد حمله الشيخ الأعظم (قدسسره) على العلم الإجمالي بإصابة ظهر الإناء أو باطنه المحتوي للماء ثم علل عدم وجوب الاجتناب عن الماء بخروج ظهر الإناء عن محل الابتلاء ، وهو بمكان من الغرابة إذ كيف يكون ظهر الإناء الّذي بين يدي المكلف خارجا عن ابتلائه ، واما الحديث فلا بد من تأويله ، وحمله اما على الاجزاء الصغار التي لا يدركه الطرف ، وان كانت مرئية بالنظّارات ، إلّا ان الدم المرئي بها ليست موضوعة للحكم الشرعي ، ولا ينافى هذا الحمل بالعلم بإصابة الإناء فان العلم بها غير إدراك الطرف ، واما على إبداء الشك في أصل الإصابة مطلقا ، وعلى أي حال فهي بظاهرها مما عرض عنها الأصحاب
بحث وتنقيح
ثم انه على القول بكون الخروج عن محل الابتلاء مانعا عن تأثير العلم الإجمالي يقع البحث فيما إذا شك في خروجه عن محل الابتلاء لا من جهة الأمور الخارجية بل من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي ، فهل الأصل يقتضى الاحتياط أو البراءة واختار الأول شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) حيث قال : ان البيان المصحح للعقاب عند العقل وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور حاصل ، وان شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه ، وهذا المقدار يكفى حجة عليه نظير