لا يتنجز ، والمنكشف لا ينكشف (هذا) وحكم هذه الصورة واضحة جدا قد اتفقت كلمتنا فيها في كلتا الدورتين وانما البحث في غيرها.
الصورة الثانية : أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الجميع فهي فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف بعد العلم بالملاقاة مع كون الجميع موردا للابتلاء ، فان السر في وجوب الاجتناب عن الجميع ، ان العلم بالملاقاة وان كان متقدما إلّا انه لا يحدث تكليفا ، فان الملاقاة الخارجي ليس موضوعا للحكم ما لم يعلم نجاسة الملاقى (بالفتح) ، وما هو الموجب للتكليف انما هو العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف وهو قد تعلق بالجميع في عرض واحد ، لأن العلم بالملاقاة المتقدم ، قد جعل الملاقى والملاقى عدلا واحدا ، فإذا تعلق العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف ففي الحقيقة تعلق ببركة العلم بالملاقاة من قبل بنجاستها أو الطرف وسيأتي الكلام عن قريب في حال التقدم الرتبي فانتظر.
وإلى ذلك يشير (قدسسره) بأنه يتنجز التكليف بالاجتناب عن البين ، وهو الواحد أو الاثنين
الصورة الثالثة أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الطرف والملاقى بالكسر دون الملاقى فقد ذكر رحمهالله لها موردين (الأول) ما إذا تأخر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف ، عن العلم بالملاقاة ، وعن العلم بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف كما إذا علم أولا بنجاسة ملاقيه بالكسر أو الطرف من دون التفات إلى سبب نجاسة الملاقى ، ثم ، حدث العلم بالملاقاة وحدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف ، والعلم بأنه ليس لنجاسة الملاقى بالكسر على تقدير ان يكون هو النجس الّذي تعلق العلم به أولا ، سبب الا جهة ملاقاته لأن المفروض انه ليس إلّا نجاسة واحدة في البين ، والسر في ذلك هو ما مر من ان شرط تنجيز العلم الإجمالي ان يكون متعلقا بالتكليف الفعلي على أي تقدير منجزا كذلك وقد عرفت انه لو سبق التكليف إلى بعض الأطراف قبل تعلق العلم الثاني لما يؤثر المتأخر أصلا لتردد متعلقه بينما كان واجب الاجتناب لو لا هذا العلم ، وما ليس كذلك فينحل العلم الثاني إلى قطعي الاجتناب