ومحتمله ، ولا يصح ان يقال ان هذا واجب أو ذاك ، بل أحدهما واجب الاجتناب قطعا وهو الّذي سبق إليه التكليف ، والآخر مشكوك الوجوب
وقس عليه المقام : فان العلم الأول قد نجز حكم كل واحد من الملاقى بالكسر والطرف والعلم الثاني قد تعلق بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف ، والمفروض ان الطرف كان في ظرف حدوث العلم الثاني واجب الاجتناب وقد تم حجة المولى فيه إلى العبد ، ومعه لا يحدث العلم الثاني تكليفا على أي تقدير ، وبالجملة : ليس البحث في الملاقى بالكسر حتى يقال ان العدل في العلم الثاني هو الملاقى بالفتح ، بل البحث في الطرف الّذي هو عدل في كلا العلمين وقد ثبت تنجيزه قبل حدوث العلم الثاني فلا معنى للتنجيز بعده فينحل علم الثاني إلى قطعي الاجتناب وهو الطرف ومشكوكه وهو الملاقى بالفتح
وان شئت قلت : ان شرطية منجزية العلم الإجمالي هو ان يكون كاشفا فعليا ومنجزا فعليا على جميع التقادير ومع العلم الأول بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف يكون العلم كاشفا فعليا عن التكليف بينهما ومنجزا فعليا على جميع التقادير ، فإذا حصل العلم بان نجاسة الملاقى (بالكسر) على فرض كونه نجسا فمن جانب الملاقى يحدث علم إجمالي ، لكنه لا يمكن ان يتصف بالكاشفية الفعلية ولا بالمنجزية الفعلية على جميع التقادير ، فانه على تقدير كون النجس هو الطرف يكون فعليا بالعلم الأول ومنجزا فعليا به ، ولا يعقل تعلق كشف فوق الكشف ، ولا تنجيز فوق التنجيز.
فان قلت : العلم الثاني يوجب بطلان العلم الأول وفساد زعم التنجيز ، لأن التنجيز فرع مطابقة العلم لنفس الأمر وقد كشف خلافه ، لأنه بعد حصول الثاني من العلمين الكاشف عن ان النجس اما هو الملاقى (بالفتح) أو الطرف نستكشف بطلان الأول الّذي تعلق بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف وعلمنا ان الّذي يليق ان يقع عدلا للطرف انما هو الملاقى (بالفتح) لا الملاقى.
وان شئت قلت : ان الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) فرع ثبوت وجوب الاجتناب