البحث في كل واحد من متممات الحجية لا عن مزاحماتها : فانتظر.
الرابع : كما لا يجوز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص ، كذلك لا يجوز التمسك بالمطلق قبل الفحص عن المقيد ، وبالظاهر قبل الفحص عن معارضه وبالأصول العقلية قبل الفحص عن الأدلة الاجتهادية وملاك لزوم الفحص في الجميع واحد كما سيتضح لك
إذا عرفت هذه الأمور : فنقول : الحق في إثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقق الخراسانيّ من ان معرضية العام للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم ، ولا أقل من الشك في ذلك وهو كاف في الثبوت (انتهى)
وتوضيحه : انك إذا تدبرت في المحاورات العقلائية والخطابات الدائرة بينهم. تجد ان ديدنهم في المحاورات الشخصية بين الموالي والعبيد وغيرهم من آحاد الناس ، تختلف مع وضع القوانين وتشريع الشرائع من عند أنفسهم ، فتجدهم يعملون بالعمومات والمطلقات الصادرة منهم في محيط المحاورات بلا ترقب منهم لمخصصها ومقيدها ولا انتظار لمخالفها بل يأخذون بالظاهر عاما كان أو مطلقا أو غيره ، و (السر) في ذلك هو جريان العادة في تلك الخطابات بذكر مخصصها بعد عمومها ومقيدها عقيب مطلقها بلا تفكيك منهم بينهما ، بحيث لو لم يجدوها في متصل كلامه لا لاحتجوا بظواهرها وعمومها ومطلقها ، و (لكن) تجد ديدنهم في وضع القوانين مدنيا كانت أو عالميا على خلاف ذلك فتراهم واقفين امام كل عام ومطلق باذلين جهدهم في التفتيش عما يصرفهما عن ظاهرهما و (السرّ) هنا هو قضاء العادة خلاف ما كان يجري في المحاورات الشخصية بل ديدنهم جرى في وضع القوانين على التفكيك بين العام ومخصصه والمطلق ومقيدة ، فتراهم يذكرون العمومات والمطلقات في فصل ومادة ، ومخصصاتها ومقيداتها وحدودها ، تدريجا ونجوما ، في فصول أخر ، وربما يذكر الخصوص في كتاب وعمومه في كتاب آخر ، وقد يتقدم الخاصّ على العام إلى غير ذلك من رسومهم وعاداتهم ، التي يقف عليها المتضلع في الحقوق
هذا ديدن العقلاء ، واما الشارع الصادع بالحق ، فلم يسلك غير ما سلكه