تكليفا بالنسبة إلى الإناء الّذي وقع عدلا للإناء الثالث في العلم الثاني لأن العلم الثاني كشف عن كونه كان واجب الاجتناب من قبل في نفس الأمر وان كان مجهولا لنا وقد علمت ما هو الشرط في تنجيز العلم الإجمالي.
وفيه : مع انه يرجع إلى الإشكال المتقدم مآلا وان كان يفترق عنه تقريرا وتمثيلا ، ان الفرق بين المقامين واضح ، لأنه إذا علم (بعد العلم بوقوع قطرة في إحدى الإناءين) بأنه وقعت قطرة قبل تلك القطرة المعلومة ، في واحد معين من الإناءين أو الثالث ، يكشف ذلك عن ان علمه بالتكليف على أي تقدير كان جهلا مركبا لأن القطرة الثانية المعلومة أولا إذا كانت واقعة فيما وقعت فيه القطرة قبلا لم يحدث تكليفا ، فالعلم الثاني يكشف عن بطلان العلم الأول وينحل العلم الأول ، واما المقام فليس كذلك فان العلم الأول باق على ما هو عليه ومانع عن وقوع كشف وتنجيز بالنسبة إلى الطرف بالعلم الثاني ، فالعلم الأول المتعلق بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف باق على حاله ولا ينحل بحدوث العلم الثاني المتعلق بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف
الثاني : ما أورده بعض أعاظم العصر «قدسسره» ردا على هذا التفصيل وحاصله : ان هذا التفصيل مبنى على كون حدوث العلم الإجمالي بما انه وصف في النّفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف وان تبدلت صورته لأنه (ح) يكون المدار على حال حدوث العلم ومن المعلوم انه قد يكون متعلق العلم الإجمالي حال حدوثه هو نجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف وقد يكون هو نجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف وقد يكون هو نجاستهما معا أو الطرف ولكن الإنصاف فساد المبنى ، لأن المدار في تأثر العلم انما هو على المعلوم والمنكشف لا على العلم والكاشف ، وفي جميع الصور المفروضة رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) والطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) وان تقدم زمان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى «بالفتح» أو الطرف لأن التكليف في الملاقى انما جاء من قبل التكليف