بالملاقى فلا أثر لتقدم زمان العلم وتأخره ، بعد ما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا على المعلوم بالآخر «انتهى ما يتعلق بالمقام» ويأتي باقي كلامه عند البحث عن المورد الثاني للصورة الثالثة
وفيه : ان التنجز من آثار العلم المتقدم وجودا في الزمان على الآخر ، لا من آثار المتقدم رتبة ، وان تأخر زمان وجوده ، فالعلم بنجاسة الطرف أو الملاقى «بالفتح» وان كان متقدما رتبة ، إلّا انه حادث ومتأخر وجودا عن العلم الأول وما هو الملاك في باب الاحتجاج وقطع الاعذار انما هو وجود الحجة على التكليف المتقدم بوجوده على الآخر ، والرتب العقلية ليست مناطا في المقام
وان شئت قلت : انه لا تأثير لتقدم الرتبة عقلا في تقدم التنجيز كما اشتهر في الألسن ضرورة ان التنجيز انما هو أثر العلم في الوجود الخارجي وتقدم السبب على المسبب ليس تقدما خارجيا بل هو معنى يدركه العقل وينتزع من نشوء أحدهما عن الآخر ، فالعلم الإجمالي المتعلق بالملاقى (بالفتح) والطرف وان كان مقدما على العلم الإجمالي بالملاقى (بالكسر) والطرف في الرتبة العقلية ، لكنه لا يوجب تقدمه في التنجيز حتى يصير مانعا من تنجز المتأخر رتبة ولأجل ذلك يجب الاجتناب عن الجميع فيما إذا تعلق العلم بالأطراف بعد العلم بالملاقاة وبعد العلم بأنه ليس للملاقى نجاسة غير ما اكتسب من الملاقى «بالفتح» لكن حصل العلم الإجمالي بنجاسة الطرف والملاقى «بالفتح» في زمان حدوث العلم بنجاسة الملاقى «بالكسر» والطرف ، فان العلم (ح) يكون منجزا ويجب الاجتناب عن الأطراف عامة نظير الصورة الثانية التي تقدم وجوب الاجتناب فيها عن الأطراف عامة
وسيوافيك في بحث السببي والمسببي وفي هذا البحث عند بيان الأصل الشرعي في الملاقى ان القول بالرتب العقلي في الأحكام العرفية والشرعية لا يرجع إلى شيء وان جعل الشيخ الأعظم ذلك التقدم علة لتقدم السببي على المسببي وتبعه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فانتظر.
المورد الثاني للصورة الثالثة أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقى