بالتكليف المنجز ، وان كان علما بوجود الموضوع أعني النجس بينهما ، إلّا ان الميزان هو العلم بالتكليف المنجز ، على كل تقدير لا العلم بالموضوع وان لم يكن حكمه منجزا والمانع من الجريان هو الأول لا الثاني
توضيحه انه إذا علم الإنسان بوقوع قطرة دم اما في إناء زيد أو في إناء عمرو فلا شك في تنجيز ذاك العلم ، ولو وقف بعد ذلك على وقوع قطرة أخرى منه اما في إناء عمرو أو إناء بكر ، فالعلم بوجود الموضوع وان كان موجودا بين الثاني والثالث ، إلّا انه ليس علما بتكليف منجز على كل تقدير ، فان القطرة الثانية لو وقعت في إناء عمرو لم يحدث تكليفا جديدا ولم يوجب إلزاما على كل تقدير ، بل هو كان قبل حدوث هذا العلم واجب الاجتناب لأجل العلم الأول ، و (لذلك) لو شرب الإناء الثاني والثالث وفرضنا وقوع القطرة الأولى في إناء زيد ، فهو وان شرب النجس إلّا انه لم يخالف التكليف المنجز على كل تقدير واما الاجتناب عن إناء عمر فهو لأجل العلم الأول دون الثاني ولذلك يجري في الثالث عامة الأصول ، دون إناء عمرو
وقس عليه المقام ، فان العلم الثاني وان تعلق بنجاسة الطرف أو الملاقى (بالكسر) ، إلّا انه ليس علما بالتكليف الحادث المنجز على كل تقدير لأن الطرف كان واجب الاجتناب لأجل العلم الأول ، و (لذلك) لو شرب الطرف والملاقى (بالكسر) وفرض وقوع النجس في نفس الأمر في العلم الأول في الإناء الملاقى (بالفتح) فهو وان شرب النجس في نفس الأمر إلّا انه لم يخالف التكليف المنجز فلا يعاقب ، على شرب النجس ، وان كان يصح عقابه على شرب الإناء الطرف على القول بعقاب المتجري ، فالإناء الّذي يعد طرفا انما يجب الاجتناب عنه لأجل العلم الأول لا الثاني
واما الصورة الثانية : فقد عرفت انه يجب فيه الاجتناب عن الجميع لأنه إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة الطرف والملاقى (بالفتح) بعد العلم بالملاقاة ، فيحصل العلم بنجاسة مرددة بين الطرف وغير الطرف عن الملاقي وملاقيه ، ويصير الملاقى (بالكسر) طرفا للعلم فلا مجال للأصول أصلا