واما الصورة الثالثة : فقد عرفت ان لها موردين (الأول) ما ذا علم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف ، ثم علم الملاقاة ووقف على نجاسة الطرف والملاقى (بالفتح) بحيث لا وجه لنجاسة الملاقى (بالكسر) غير نجاسة الملاقى ، فالحكم الشرعي لا يتخلف عما حكم به العقل من منجزية العلم الأول وان انكشف سبب وجود النجاسة دون الثاني ، لامتناع إفادة العلم
الثاني التنجيز على كل تقدير ، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز ويصير الملاقى (بالفتح) موردا للأصل دون الملاقى ، واما المورد الثاني أعني ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف ، ولكن حال حدوث العلم الإجمالي كان الملاقى خارجا عن الابتلاء ، فحكمه ، ما أوضحناه من ان الملاقى (بالكسر) يصير طرفا للعلم غير ان خروج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء غير مؤثر ولذلك لو عاد يجب الاجتناب عنه كما عرفت
هاهنا شبهة
ومحصلها انه يلزم ان يكون الملاقى (بالكسر) على مباني القوم حلالا غير محرز الطهارة ، لأن في كل من الملاقى «بالفتح» والطرف والملاقى أصولا ستة ، تحصل من ضرب الأصلين (الطهارة والحلية) في الثلاثة إلّا انهما مختلفة رتبة فأصالة الطهارة في كل من الملاقى بالفتح والطرف في رتبة واحدة ، كما ان الشك في حليتهما في رتبة ثانية لأن الشك في حليتهما مسبب عن طهارتهما ، واما الملاقى بالكسر فبما ان الشك في طهارته مسبب عن الشك في طهارة الملاقى بالفتح فيكون الشك في طهارته في رتبة ثانية أي يتأخر الشك في طهارة الملاقى بالكسر عن الشك في طهارة الملاقى «بالفتح» والطرف برتبة ، ويتحد رتبة ذلك الشك «أي الشك في طهارته» مع رتبة الشك في حلية الملاقى بالفتح والطرف لأن الشك في طهارة الملاقى بالكسر وحلية الملاقى والطرف مسبب عن طهارة الطرف والملاقى بالفتح ، و «ح» يتحد هذه الأصول الثلاثة رتبة ، واما الشك في حلية الملاقى بالكسر فهو في رتبة ثالثة.