الإجمالي إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات ، فاكتفى في الأولى في تحقق الامتثال بمجرد قصد احتمال الأمر والمحبوبية فانه هو الّذي يمكن في حقه ، واما في المقرونة بالعلم الإجمالي فحكم بعدم كفايته بل رأى لزوم قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كل تقدير وقال : ولازمه ان يكون المكلف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصدا للإتيان بالآخر ، إذ مع عدم ذلك لا يتحقق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كل تقدير ، بل يكون قصد امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالمأتي به ، وهذا لا يكفى في تحقق الامتثال مع العلم بالأمر
وأورد عليه بعض أعاظم العصر (قدسسره) بان العلم بتعلق الأمر بأحد محتملين لا يوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات ، فان الطاعة في كل من المحتملين ليست إلّا احتمالية كالشبهة البدئية ، إذ المكلف لا يمكنه أزيد من قصد امتثال الأمر الاحتمالي عند الإتيان بكل من المحتملين وليس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء حتى يقال : العلم بتعلق التكليف بعمل واحد يقتضى قصد امتثال الأمر المعلوم ، فلو أتى المكلف بأحد المحتملين من دون قصد الإتيان بالآخر يحصل الامتثال على تقدير تعلق الأمر بالمأتي به وان كان متجريا في قصده عدم الامتثال على كل تقدير «انتهى»
قلت : قد مر في مبحث القطع ما يوضح حال المقام وضعف ما أفاده الشيخ الأعظم (قدسسره) من ان إطاعة الأمر المعلوم تتوقف على ان يكون المكلف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصدا للإتيان بالآخر ، لما عرفت من عدم الدليل على الجزم في النية ، بل يكفى كون العمل مأتيا لله تعالى وهو حاصل في إتيان كل واحد من العملين ولا يحتاج إلى الجزم بوجود الأمر في البين حتى لا يصح إطاعة المحتمل الأول إلّا بالقصد إلى ضم الآخر ، «وبالجملة» ان الداعي إلى الإتيان بأحد المحتملين ليس إلّا إطاعة المولى فهو على فرض الانطباق مطيع لأمره ، وكونه قاصدا للإتيان بالآخر أو تركه لا ينفع ولا يضر بذلك فلا يتوقف امتثال الأمر المعلوم على قصد امتثال كلا المشتبهين.