البراءة لكون الشك في حكم مستقل ، واما المستفاد من الثاني وأضرابه هو الشرطية وهو مما يجب إحرازه وطريق إحرازه هو تكرار الصلاة على وجه يحصل اليقين بالبراءة
واما ما أفاده بعض الأعاظم من ان المحقق القمي فصل بين الشرائط (لا بين الشرط والمانع) المستفادة من قوله عليهالسلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه والمستفادة من قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ، ثم قال : ولم يحضرني كتب المحقق حتى أراجع كلامه وكأنه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز ، فغير صحيح احتمالا وإشكالا ، اما الأول ، فلان القياس المذكور لا يصحح التفصيل المحكي عنه ، ضرورة ان العجز عن الشرط والمانع سواسية فلو كان مفاد الدليل هو الشرطية والمانعية المطلقتين ، فلازمه سقوط الأمر لعدم التمكن من الإتيان بالمكلف به ، وان لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط والمانع مطلقا عن الشرطية والمانعية من غير فرق.
واما إشكالا فلان غرضه الفرق بين العلم والقدرة بان العلم من شرائط التنجيز ، والقدرة من شرائط ثبوت التكليف وفعليته ، و (فيه) ما مرّ من ان العلم والقدرة سواسية فان القدرة الشخصية من شرائط التنجيز لما مر من ان الأحكام الشرعية أحكام قانونية ولما ذكرنا يجب الاحتياط عند الشك في القدرة ، فلو كانت من شرائط ثبوت التكليف لكانت البراءة محكمة عند الشك فيها.
أضف إلى ذلك ان من البعيد ان يذهب المحقق إلى ان المستفاد من قوله عليهالسلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه هو الشرطية ، فان جمهور الأصحاب الا ما شذ قالوا بالمانعية ، فمن البعيد ان يكون ذلك مختار المحقق القمي قدسسره وبذلك يظهر الخلل في حكاية مقالة المحقق كما لا يخفى.
التنبيه الثاني
فصل الشيخ الأعظم (قدسسره) : بين الشبهات البدئية والمقرونة بالعلم