موجبة للاجتناب عن ملاقيها أيضا وهي مورد الأصل عقلا وشرعا.
وبعبارة أخرى : ان الاشتغال متقوم بتعلق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه ، فيكون علم إجمالي واحد متعلق بتكليف واحد لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء ، ولو شككنا في ان الحكم على الأعيان النجسة كذلك أولا ، فلا ينجز العلم الإجمالي الأول المتعلق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى (بالفتح) وجوب الاجتناب عن الملاقى ، لكون تلك الخصوصية مشكوكة فيها والعلم الإجمالي الثاني على فرضه غير منجز كما مرّ سابقا ، ومع عدم تمامية الحجة من المولى وعدم تنجيز العلم الإجمالي للخصوصية تجري البراءة العقلية ، والشرعية لعدم المانع في الثانية بعد جريان الأولى.
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر في تقريراته وأطنب نفسه الشريفة وجعل المسألة مبنية على ما لا يبتنى عليه أصلا (١) كما يظهر الإشكال فيما أفاده بعض محققي العصر (قدسسره) فراجع.
وينبغي التنبيه على أمور
وقد تعرض لها الشيخ الأعظم وتبعه بعض أعاظم العصر (قدسسره)
الأول : لا إشكال حسب القواعد العقلية في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع ، من غير فرق بين الشرائط والموانع ، فيجب الصلاة إلى أربعة جهات ، أو في ثوبين يعلم بطهارة أحدهما ، أو بخلوه مما لا يؤكل لحمه ، ولا وجه لسقوط الشرائط والموانع بالإجمال ، فما حكى عن المحقق القمي من التفصيل بينما يستفاد من قوله عليهالسلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ، فذهب إلى السقوط وعدم وجوب الاحتياط وما يستفاد من قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ، فاختار وجوب الاحتياط لعله مبنى على ما هو المعروف منه من عدم تنجيز العلم الإجمالي مطلقا وانه كالشبهة البدئية ، و (ح) لا بد من الرجوع إلى الأصول وبما ان المستفاد من الأول هو المانعية فيرجع فيها إلى البراءة لانحلال الحكم فيه حسب افراد المانع ومصاديقه فيؤخذ بالمعلوم منه ، ويرجع في المشكوك فيه إلى
__________________
(١) وقد بحث سيدنا الأستاذ في الدورة السابقة حول كلامه وطوي عنه الكلام في هذه الدورة وعن غيره من المباحث غير الهامة فشكر الله مساعيه الجميلة في تهذيب أصول الفقه وتنقيحه. المؤلف.