الحل والطهارة معلقة بعدم العلم على خلافها ، فحيثما تحقق العلم ، يصير قرينة على عدم الظهور فيها من غير فرق بين كون العلم سابقا على مرتبة جريانها أو مقارنا (فحينئذ) نقول : ان العلم الإجمالي المانع من جريان الأصلين الموضوعيين لأجل التناقض أو لأجل عدم جريان أصالة الظهور في العمومات مانع عن جريان الأصلين الحكميين أيضا لكونه قرينة على عدم الظهور ، غاية الأمر تكون قرينيته بالنسبة إلى الأصل الموضوعي مقارنة وبالنسبة إلى الأصل الحكمي مقدمة ، ولا فرق من هذه الحيثية فمورد جريان الأصل الحكمي ووجود الشك في الأصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه ، فلا يبقى الظهور لأدلة الأصول فيبقى الأصل الموضوعي في الملاقى (بالكسر) سليما عن المعارض «انتهى»
وفيه : ان مراده رحمهالله من التناقض في مدلول الدليل ان كان ما أفاده الشيخ الأعظم في أدلة الاستصحاب وأدلة الحل من تناقض صدرها مع ذيلها فقد أوضحنا حاله عند البحث عن جريان الأصول في أطراف الشبهة ، وان كان مراده هو العلم بمخالفة أحدهما للواقع ، فهذا ليس تناقضا في مدلول الدليل ، بل مآله إلى مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي ، وقد فرغنا عن رفع الغائلة بينهما فراجع ، أضف إلى ذلك ان ما ادعاه من كون العلم قرينة على عدم الظهور في أدلة الأصول ، ممنوع لأن كل واحد من الأطراف مشكوك فيه ، ومصداق لأدلة الأصول ، والعلم بمخالفة بعضها للواقع لا يوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بين مفاد الأصلين والحكم الواقعي.
البحث الرابع إذا شككنا في ان الملاقى مخصوص بجعل مستقل أو يكون وجوب الاجتناب عنه من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح فهل الأصل يقتضى البراءة أو الاحتياط الظاهر جريان البراءة العقلية والشرعية. فيه لرجوع الشك إلى الأقل والأكثر فان التكليف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعيان النجس معلوم وشك في كونه بحيث يقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه أيضا أولا فيكون الشك في خصوصية زائدة على أصل التكاليف بالاجتناب عن الأعيان