كما تقدم ، ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لا مانع منه ، ولا يوجب عدم جريان الأصل فيه ، و (الحاصل) ان ما يجري فيه الأصل الملاقى بالكسر انما هو طرف للعلم غير المنجز وما لا يجري فيه أعني الملاقى والطرف فهما طرفان للمنجز منه ، و (عليه) فيجري في الملاقى أصالة الطهارة ، ولا يعارض ذلك الأصل مع أصالة الحل في الطرف ، وان كان يعارض أصالة الحل في الطرف مع أصالة الحل في الملاقى (بالفتح) لكونهما طرفين للعلم المنجز هذا كله في الصورة الأولى.
واما الصورة الثانية أعني ما تعلق العلم بنجاسة الملاقى والملاقى والطرف في عرض واحد ، فلا يجري الأصل في واحد منها لكون الجميع طرفا للعلم وقد عرفت قصور الأدلة عن شمولها للأطراف ومع تسليم جريانها ، فتجري وتسقط بالتعارض من غير تقدم للأصل السببي والمسببي لما سيوافيك من ان الرتب العقلية لا اعتبار بها وما هو الميزان لتقدمه عليه مفقود في المقام فتأمل.
واما الصورة الثالثة ، فلا يجري في الملاقى (بالكسر) والطرف لكونهما طرفين للعلم المنجز ، واما الملاقى (بالفتح) فقد عرفت انه خارج عن كونه طرفا للعلم فيجري فيه الأصول عامة ، نعم المورد الثاني من تلك الصورة أعني ما إذا خرج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء فقد عرفت ما هو الحق عندنا على خلاف بيننا وبين القوم ، فعلى المختار لا يجري فيه أيضا كالملاقي (بالكسر) لعدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء فتلخص ان ما أفاده من الشبهة ، لا تجري في الملاقى في الصورة الأولى ، لكونه كالشبهة البدئية ، فلا تتعارض أصوله مع غيره ، ولا في الملاقى (بالفتح) في الموضع الأول من الصورة الثالثة مطلقا ، ولا فيه أيضا في المورد الثاني منها على مباني القوم ، واما الصورة الثانية فالأصول في الجميع متعارضة ، ولا اعتبار بالسببي والمسببي في المقام لما عرفت.
ما أفاده شيخنا العلامة من الجواب حول الشبهة
ومحصله : ان الأصول في أطراف العلم غير جارية حكمية كانت أو موضوعية ، اما لأجل التناقض الواقع في مدلول الدليل ، واما لأجل ان أصالة الظهور في عمومات