مع ما ذكرنا لا حاجة إلى التمسك في مقام الدعوة إلى حكم العقل وان كان حكمه صحيحا ، واما الأمر الضمني أو الانحلالي فمما لا طائل تحته.
وان شئت قلت : ان الأمر المتعلق بالمركب واحد ، متعلق بواحد ، وليست الاجزاء متعلقه للأمر لعدم شيئية لها في لحاظ الآمر عند لحاظ المركب ، ولا يرى عند البعث إليه الا صورة وحدانية هي صورة المركب فانيا فيها الاجزاء ، فهي تكون مغفولا عنها ولا تكون متعلقة للأمر أصلا ، فالآمر لا يرى في تلك اللحاظ الا امرا واحدا ، ولا يأمر إلّا بأمر واحد ولكن هذا الأمر الوحداني يكون داعيا إلى إتيان الاجزاء بعين دعوته إلى المركب ، وحجة عليها بعين حجيته عليه ، لكون المركب هو الاجزاء في لحاظ الوحدة والاضمحلال ، وما ذكرنا هاهنا وفي المقدمة الرابعة لا ينافى مع ما عرفت تحقيقه من وجود ملاك المقدمية في الاجزاء وان كل جزء مقدمة وهو غير الكل.
السادس
ان مصب الأمر هو العنوان ، لا ذات الاجزاء المرددة بين الأقل والأكثر بنعت الكثرة ، وان كان العنوان عينها في لحاظ الوحدة ومع ذلك فما هو متعلق الأمر انما هو العنوان ، نعم التعبير بان الأمر دائر بين الأقل والأكثر يوهم تعلق الحكم بالاجزاء وان الواجب بذاته مردد بينهما وهو خلاف المفروض وخلاف التحقيق ، بل الحكم تعلق بعنوان غير مردد في نفسه بين القليل والكثير ، وان كان ما ينحل إليه هذا العنوان مردد بينهما ، وهو لا يوجب تردد الواجب بالذات بينهما وهو لا ينافى قولنا ان العنوان عين الاجزاء لما تقدم ان العينية مع حفظ عنواني الإجمال والتفصيل ، إذا عرفت ذلك يتضح لك جريان البراءة في المشكوك من الاجزاء لأن الحجة على المركب انما يكون حجة على الاجزاء وداعيا إليها ، إذا قامت الحجة على كون