المركب مركبا من الاجزاء الكذائية ومنحلا إليها ، واما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن ان يكون الأمر به حجة عليها وداعيا إليها فمع الشك في جزئية شيء للمركب لا يكون الأمر المتعلق به حجة عليه ، ضرورة ان تمامية الحجة انما تكون بالعلم ، والعلم بتعلق الأمر بالمركب انما يكون حجة على الاجزاء التي علم تركب المركب منها ، لما عرفت من ان السرّ في داعوية الأمر المتعلق به إلى الاجزاء ليس إلّا كونه منحلا إليه ومتركبا منها ، فمع الشك في دخالة شيء في المركب واعتباره فيه عند ترتيب اجزائه ، لا يكون الأمر بالمركب حجة عليه.
فلو بذل العبد جهده في استعلام ما أخذه المولى جزءا للمركب ووقف على عدة اجزاء دلت عليه الأدلة ، وشك في جزئية شيء آخر ، فأتى بما قامت الحجة عليه وترك ما لم يقم عليه ، يعد مطيعا لأمر مولاه ، فلو عاقبه المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلا بيان وبلا برهان.
والحاصل : ان العبد مأخوذ بمقدار ما قامت الحجة عليه لا أزيد ولا أنقص ، اما العنوان فقد قامت عليه ، واما الاجزاء فما علم انحلاله إليها فقد لزم على العبد ، لأن قيام الحجة على العنوان قيام على الاجزاء التي علم انحلاله إليها ، واما الاجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان عليها ، ولا يتم الحجة عليها للشك في دخولها في العنوان ، وهذا نظير ما لو كانت الاجزاء واجبة من أول الأمر بلا توسيط عنوان ، فكما يرجع فيه إلى البراءة ، فهكذا فيما إذا كان متوسطا في وجوب الاجزاء ، لما عرفت من العينية مع التحفظ بالفرق بالإجمال والتفصيل.
لا يقال : ان الحجة قد قامت على العنوان الإجمالي ، فلا بدّ من الإتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بالإتيان بما قامت الحجة عليه لأنا نقول ، كأنك نسيت ما حررنا من الأمور لما تقدم من ان النسبة بينهما بين العنوان والاجزاء ليست نسبة المحقق إلى المحقق ، (بالفتح) حتى يكون المآل إلى الشك في السقوط بل العنوان عين الاجزاء في لحاظ الوحدة لا متحصلا منها.
تفصيل مقال وتوضيح حال
هذا التقريب الّذي أبدعناه يندفع به أكثر الإشكالات ، ومع ذلك لا بأس بالتعرض