المجال ، واما المطلق فهو وقوع الطبيعة تمام الموضوع للحكم باعتبار كون المقنن عاقلا غير ناقض لغرضه في مقام إعطاء الدستور ، وان شئت قلت : كون الطبيعة موضوعاً للحكم بصرافتها وإطلاقها من دون ان يقيد بوقت دون وقت أو بأمر دون امر ، فموضوع الحكم في العام هو افراد الطبيعة وفي المطلق هو نفسها بلا قيد ولم تكن الافراد بما هي موضوعاً للحكم ، وان شئت فاستوضح الفرق بين العام والمطلق من قوله سبحانه (أوفوا بالعقود) وقوله عزوجل (أحل الله البيع) فان مفاد الأول هو التصريح بوجوب الوفاء بكل مصداق من العقد فمصب الحكم هو الافراد بآلية الجمع المحلى بالألف واللام مثلا ، ومفاد الثاني بناء على الإطلاق وتمامية المقدمات ، إثبات النفوذ والحلية لنفس طبيعة البيع من غير ان يكون للموضوع كثرة ، واما استكشاف صحة هذا الفرد الخارجي من البيع فانما هو لأجل انطباق ما هو تمام الموضوع للحلية عليه من دون ان يتعرض نفس الدليل للكثرة وسيوافيك مزيد بيان لذلك عن قريب بإذنه تعالى.
الثالث : ربما يقال : ان استفادة العموم في جميع المقامات يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة لأن الألفاظ المقيدة للعموم تابعة لمدخولها فإذا أخذ المدخول مطلقا يدل على تمام افراده بنحو الإطلاق ، وإذا أخذ مهملا أو مقيداً يدل على استيعابه كذلك ، ومثلها «لا» النافية إذ هي موضوعة لنفي الطبيعة سواء كان مطلقة أو مهملة وإحراز كونها نافية بصرافتها يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة.
وفيه انه غير متين جداً لو أريد من إجراء المقدمات إثبات كون كل فرد موضوع للحكم لأن الاحتياج إلى الإطلاق ومقدماته فيما إذا لم يكن في الكلام دلالة لفظية على ان كل واحد ، موضوع للحكم حتى يثبت الإطلاق كون كل فرد موضوعا على مبنى القوم في باب الإطلاق ، واما إذا توصل إليه المتكلم بالأدوات الموضوعة له فلا حاجة إليه ، (وبعبارة ـ ثانية) : ان موضوع الإطلاق هو الطبيعة وإذا جرت مقدماته يستكشف ان تمام الموضوع هي نفسها دون قيد معها ، وموضوع العام هو افراد الطبيعة لا نفسها كما عرفت من قوله سبحانه