فيه أو جزئيته ، للمركب ، ويكون مأمونا من العقاب.
واما اجزاء الأقل عن الأكثر لو فرض انكشاف الواقع فقد أوضحنا حاله بما لا مزيد عليه في مبحث الاجزاء فلا وجه للإعادة.
دوران الأمر بين المطلق والمشروط
تفصيل القول في جريان البراءة في الجزء المشكوك يغنينا عن إفاضة القول في الشرط المشكوك فان المناط في الجزء والشرط واحد غير انا أفردنا البحث عنه تبعا للأصحاب.
فنقول : ان منشأ انتزاع الشرطية تارة يكون امرا مباينا للمشروط في الوجود ، كالطهارة في الصلاة وأخرى يكون امرا متحدا معه كالإيمان في الرقبة اما الكلام في الأول فواضح جدا لأن داعوية الأمر إلى ذات الصلاة معلوم سواء تعلق الأمر بها بلا اشتراط شيء أو مع اشتراطه ، والتقييد والاشتراط ، أو القيد والشرط مشكوك فيه ، فيجري أدلة البراءة عقلية كان أو شرعية واما الثاني أعني إذا كان منشأ الانتزاع متحدا معه كالإيمان في الرقبة فتجري البراءة فيه أيضا.
وتوضيحه : ان متعلق البعث والزجر انما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق الخارجية وقد أقمنا برهانه فيما سبق ، و (عليه) فالمدار في دوران الأمر بين الأقل والأكثر انما هو ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة اللفظية العرفية ، لا المصاديق الخارجية ، فلو دار متعلق الأمر بين كونه مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة فهو من موارد البراءة العقلية والشرعية لانحلال العلم فيه ، ودورانه بين الأقل والأكثر ، لأن مطلق الرقبة وان كان غير موجود في الخارج والموجود منه اما الرقبة الكافرة أو المؤمنة ، وهما متباينان إلّا ان الميزان في كون الشيء من قبيل المتباينين أو الأقل والأكثر ليس المصاديق الخارجية ، لأن مجرى البراءة هو متعلقات الأحكام ، وهو العناوين المأخوذة في لسان الدليل ، لا المصاديق الخارجية ، (فحينئذ) نقول ان البعث إلى طبيعة الرقبة معلوم وتعلقه إلى المؤمنة مشكوك فيه فتجري البراءة