التعارض بين العام والمفهوم لا يتعين حكم المنطوق ، فلو ألزمنا القواعد تقديم العام على المفهوم ، لقدمناه على المفهوم والمنطوق بلا تصور مانع فتذكر
هذا : ولو كان التعارض بين المنطوق والعام أيضا ولكن كان النسبة عموما من وجه فيعامل معاملتهما ، ومع تقديمه على العام بحسب القواعد أو القرائن يقدم المفهوم أيضا لما عرفت.
المقام الثاني في المفهوم المخالف ، وظاهر عناوين القوم يعطى ان النزاع فيما إذا فرغنا عن اشتمال القضية على المفهوم كما فرغنا عن وجود عام مخالف للمفهوم سواء كان النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا نحو قولك أكرم العلماء ، وإذا جاءك زيد لأنهن فساق العلماء أم كانت عموما من وجه كما إذا قلت أكرم العلماء ـ وان جاءك زيد أكرم الفساق ـ ولعل جعل محط البحث أعم ، لأجل ان أقوائية عموم العام يضعف ظهور اشتمال القضية على المفهوم وان كان المفهوم أخص مطلق منه ، وهذا لا ينافى اشتمال القضية في حد ذاتها على المفهوم (هذا) ويظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، وبعض الأساطين ان البحث هنا عند القدماء هو البحث في باب الإطلاق والتقييد ، والكلام في تخصيص العام بالمفهوم ، مرجعه عندهم إلى تقييد العام بالقيد المذكور في القضية ومثل له بقوله عليهالسلام خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء وقوله عليهالسلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء ، فان الأول يدل على ان تمام الموضوع للاعتصام هو نفس الماء ، ودل الثاني على ان للكرية دخلا فيه فآل التعارض إلى تعارض الإطلاق والتقييد ، فيحكم القيد على الإطلاق ، و (لكن) هذا خروج عن عنوان البحث الدائر بلا دليل وكيف كان فالنسبة بينهما (تارة) تكون عموما مطلقا و (أخرى) عموما من وجه وعلى أي تقدير ربما يقعان في كلام واحد متصل وقد يقعان في كلامين منفصلين ، وخلاصة الكلام هو ان النزاع في تقديم العام على المفهوم المخالف أو في عكسه انما هو إذا لم يعارض العام نفس المنطوق.
(فحينئذ) إذا كانت دلالة القضية على المفهوم بالدلالة الوضعيّة مثل دلالة العام على عمومه ، فلا محالة يقع التعارض بين الظاهرين ، فمع عدم