الترجيح يرجع إلى اخبار العلاج أو يحكم بالإجمال ، من غير فرق بين كونهما في كلام واحد أو كلامين ، وان كانت استفادة المفهوم بمقدمات الحكمة فلو كانا في كلام واحد فلا محيص عن رفع اليد عن المفهوم ، لانثلام مقدماتها ، فان جريانها معلق على عدم البيان ، والظهور المنجز أعني العام بيان له أو صالح للبيانية ، ولو كانا منفصلين ، يصيران متعارضين ، ولا ترجيح للظهور الوضعي على الإطلاقي في مثله.
هذا كله على المختار من كون دلالة اللفظ على العموم وضعية ، ولا يستفاد العموم من الإطلاق ، ولو قلنا بإمكان استفادة العموم من الإطلاق أيضا ، وفرضنا دلالة القضية على المفهوم أيضا بالإطلاق ، فهل المرجع هو التساقط والإجمال ، وقعا في كلام واحد أولا ، أو يقدم المفهوم على العام ، وجهان ، والمختار عند بعضهم هو الثاني حيث قال : ان المناط في المفهوم ان يكون التقييد راجعاً إلى الحكم لا إلى الموضوع والقضية الشرطية بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعا إلى الحكم لأنها وضعت لتقييد جملة بجملة ، تكون حاكمة على مقدمات الحكمة ، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في العام ، وكون القضية ذات مفهوم وان كانت بمقدمات الحكمة ، إلّا ان المقدمات الجارية في طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على ان المراد من العام هو الخاصّ ، والعام لا يصلح ان يكون قرينة على ان الشرطية سيقت لغرض وجود الموضوع فلا بدّ فيه من دليل يدل عليه هذا إذا كان المفهوم أخص مطلقا (انتهى)
وفيه : ان إناطة الجزاء بالشرط وان كانت مستفادة من الوضع إلّا انها ليست مناط استفادة المفهوم بل مناطه هو استفادة العلة المنحصرة من الشرط ، والمفروض ان الدال عليها هو الإطلاق كما ان الدال عليه أيضا هو الإطلاق فلا وجه لجعل ـ أحدهما بيانا للآخر ، وجريان مقدمات الحكمة في العام لا يوجب رجوع القيد إلى الموضوع حتى يقال انه لا يصلح لذلك بل يمنع عن جريانها في الشرطية لإثبات الانحصار ، وما ذكره من ان جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعام لا يرجع إلى محصل