لا باعتبار اجتماعها وصيرورتها موضوعا واحداً كما في العام المجموعي ، ولا باعتبار كون شموله عليها بنحو البدلية كما في العام البدلي بل بنحو العرضية في شموله لها (واما) إذا اعتبرت مع شموله لها بنحو العرضية ، صفة الوحدة والاجتماع في الافراد فتعرضها الوحدة الاعتبارية بحيث يصير الافراد بمنزلة الاجزاء حكما (فلا محالة) يصير العام مجموعيا ولعل اللفظ المفيد له هو لفظ مجموع ولذا اختص هذا اللفظ به ارتكازا فقولك أكرم مجموع العلماء يفيد ثبوت الحكم على الافراد بنحو العرضية مع اعتبار صفة الإجماع (واما) إذا كان تعلق الحكم بها لا بنحو العرضية في الشمول بل بنحو البدلية ، فهو عام بدلي ، واللفظ المفيد له هو لفظة (أي) استفهامية كانت أو غيرها فالاستفهامية مثل قوله سبحانه : فأي آيات الله تنكرون ، أيكم يأتيني بعرشها ، وغير الاستفهامية مثل قوله أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني وقولك اذهب من أيّ طريق أردت ، (فهذه الكلمة) بوضعها اللفظي يدل على العموم البدلي ، وقد عرفت ان العموم عن مداليل الألفاظ ، (هذا) كله راجع إلى انقسام العموم.
واما عدم انقسام الإطلاق إليها فأوضح من ان يخفى ، لما عرفت ان غاية ما يثبته الإطلاق كون ما أخذ موضوعا ، تمام الموضوع فقط ، والحاكم بذلك هو العقل ، واما كون الموضوع هو الطبيعة والافراد ، وان تعلق الحكم هل هو بنحو الاستغراق أو البدلية أو غيرهما فلا سبيل له إلى إثبات واحد من هذه المطالب ، من الإطلاق بل لا بد في استفادة ذلك من التوصل بالألفاظ الموضوعة لها.
والعجب من كثير من الأعاظم منهم المحقق الخراسانيّ حيث خلطوا بين البابين ، قال في (باب المطلق والمقيد) ان قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف باختلاف المقامات فانها (تارة) يفيد العموم الاستغراقي ، والأخرى العموم البدلي (انتهى) ونسج على منواله بعض أهل التحقيق قال في مقالاته : انما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه نكرة أو جنسا فان في النكارة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس (انتهى).
قلت : ولعل منشأ الخلط هو ما ربما يتراءى بين الكلمات ان قوله تعالى :