(أحل الله البيع) يفيد العموم ، وقولنا أكرم رجلا يفيد العموم البدلي ولكنك قد عرفت ان استفادة الاستغراق بمعنى نفوذ كل بيع بالنتيجة من الأول ليس باعتبار دلالة اللفظ عليه ولا الإطلاق ، بل لما كان تمام الموضوع هو طبيعة البيع ببركة الإطلاق ، وكان العقل والعقلاء يرون ان ما أخذه موضوعا ، موجود في هذا وهذا وذاك ، فلا محالة يحكمون بنفوذ هذا وذاك ، فأين هذا من دلالة الإطلاق عليه ، واما استفادة البدلية من النكرة كقولنا (أعتق رقبة) ففيه ان النكرة تدل بمادتها على نفس الطبيعة بلا شرط ، وتنوين التنكير يدل على الوحدة «فرجل يدل بتعدد الدال على واحد غير معين من الطبيعة ، وليس فيه دلالة على البدلية بلا ريب ، إذ البدلية غير كونه دالا على واحد غير معين ، إذ هي عبارة عن جعل الحكم على الافراد لا بنحو العرضية بل بنحو التخيير والبدلية فيها كما في لفظة أيّ ، واما النكرة فليست فيها دلالة على هذا ، وانما يحكم العقل بتخيير المكلف بين الإتيان بأيّ فرد شاء في مورد التكاليف فقول القائل أعتق رقبة ، يدل بعد تمامية المقدمات على وجوب عتق رقبة واحدة من غير دلالة على التبادل ، ولذا يكون التخيير عقليا بخلاف قوله أعتق اية رقبة شئت فان التخيير فيه شرعي مستفاد من اللفظ (وبالجملة) لا يستفاد من مقدمات الحكمة شيء مما ذكر سوى كون ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع له ، وهذا معنى واحد في جميع الموارد ، (نعم) حكم العقل والعقلاء فيها مختلفة وهو غير مربوط بباب الألفاظ والعموم ولا بباب الإطلاق.
تنبيه
يظهر من المحقق الخراسانيّ وتبعه بعضهم ان انقسام العموم إلى الأقسام المذكورة انما هو بلحاظ تعلق الحكم بموضوعاتها وانه مع قطع النّظر عن هذا التعلق لا واقعية للتقسيم.
ولكن التحقيق خلافه لما عرفت من ان لكل من الثلاثة ألفاظا مخصوصة قد