وضعت لإفادتها بنحو الدلالة التصورية (فكل وجميع) يدلان على استغراق افراد مدخولهما قبل تعلق الحكم وكذا لفظ (مجموع وأي) دالان على ما تقدم تفصيله ، ويرشدك إلى ما ذكرنا المحاورات العرفية فانهم لا يرتابون في ان قول القائل أكرم كل عالم يدل على استغراق مدخوله وقس عليه ما تقدم من أمثلة البدلي والمجموعي إذ لا شك انهم يفهمون من تلك الأمثلة واحداً من الثلاثة بحسب لفظه بحكم التبادر من غير توقع قرينة تدل على كيفية تعلق الحكم بالموضوع ، بل يحكمون على ان الحكم قد تعلق بنحو الاستغراق في المدخول أو غيره بنفس دلالة اللفظ ولازم ما ذكره (المحقق الخراسانيّ) ان يتوقف أهل المحاورة في فهم كيفية تعلق الحكم حتى يتفحصوا ويتطلبوا حوله.
أضف إليه ، انه لا يعقل ذلك التقسيم مع قطع النّظر عما ذكرناه ضرورة ان الحكم تابع لموضوعه ، ولا يعقل تعلق الحكم الوحداني بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق ولا الحكم الاستغراقي على الموضوع الوحداني بل لا بد من تعيين الموضوع استغراقا أو جمعا حتى يتبعه الحكم فهو تابع للموضوع فينحل بنحو الاستغراق في فرض دون فرض
الخامس : ربما يعد من ألفاظ العموم النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي أو اسم الجنس الواقع كذلك ، و (فيه إشكال) لأن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط ، وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة غير المعينة لكن لا بالمعنى الاسمي بل بالمعنى الحرفي ، وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها أو الزجر عنها فلا دلالة فيها لنفي الافراد التي هي المناط في صدق العموم ، ولا وضع على حدة للمركب وقولنا أعتق رقبة وقولنا لا تعتق رقبة سيان ، في ان الماهية متعلقة للحكم وفي عدم الدلالة على الافراد ، وفي ان كلا منهما محتاج إلى مقدمات الحكمة حتى يثبت ان ما يليه تمام الموضوع له ، (نعم) بعد تماميتها تكون نتيجتها في النفي والإثبات مختلفة عرفا لما تقدم من حكم العرف بان المهملة توجد بوجود فرد ما وتنعدم بعدم جميع الافراد وان كان ما يحكم عليه العرف خلاف البرهان