ومباديها كالمصالح والمفاسد ، لا في سلسلة معاليلها ، كالإطاعة والعصيان ، وقبح مخالفة القاطع لقطعه انما هي في سلسلة المعاليل والنتائج دون العلل والمقدمات واختصاص القاعدة لما ذكر واضح ، إذ لو كان حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان كاشفا عن حكم مولوي شرعي لزم عدم انتهاء الأحكام إلى حد ولزم تسلسل العقوبات في معصية واحدة.
وبالجملة : ان لازم شمول القاعدة لموارد المعاليل ، القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين ، والإطاعة على طاعتين ، إحداهما لأجل مخالفة نهى المولى وامره أو موافقته وثانيهما لأجل موافقة الأمر المستكشف من حكم العقل بإطاعة المولى أو مخالفته ، وبما ان العقل يحكم بوجوب إطاعة الأمر المستكشف وحرمة مخالفته كالأول فله إطاعة وعصيان وهكذا فلا يقف عند حد.
ومثله المقام فان قبحه لا يستلزم حكماً شرعيا ، لأنه لو كان فهو بملاك الجرأة على المولى المحققة في المعصية أيضا : فيلزم عدم تناهي الأحكام والعقوبات في التجري
واما ثانيا : فلان المسألة الأصولية هي الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية ، واما البحث عن ان التجري هل هو قبيح أولا ، فهو بحث عن مبادئ المسألة الأصولية.
ومن ذلك يظهر : عدم صحة عدها مسألة فقهية ، لعدم صحة تعلق حكم شرعي بحرمته لكونه على فرض صحته بمناط الجرأة الحاصلة في المعصية ، فيلزم ما تقدم من عدم التناهي وذلك لأن التجري إذا كان حراماً يكون مخالفة هذا الحرام تجريا حراماً ومخالفة ذلك كذلك ، فلا ينتهى عدد التجري والحرام إلى حد وهذا نظير ما يقال ان الإطاعة لو وجبت يكون إطاعة هذا الواجب واجبا وهكذا
ثم ان بعض أعاظم العصر أفاد وجها آخر لعقد المسألة أصولية وهو : ان البحث إذا وقع في ان الخطابات الشرعية تعم صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته تصير المسألة أصولية. و (فيه) ان لازمه إدراج جل المسائل الفقهية في الأصولية إذ قلما