يتفق في مسألة من المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكة فيها.
والحاصل ان المسألة الأصولية هو ان العموم أو الإطلاق حجة أو لا مثلا واما البحث عن وجودهما فليس مسألة أصولية.
ثم انه يظهر من المحقق الخراسانيّ امتناع تعلق الحرمة على المقطوع به بما هو مقطوع وخلاصة ما أفاده في حاشية الفرائد وكفايته : ان الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون فعلا اختياريا. فان القاطع لا يقصده ، إلّا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطاري الآلي بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ملتفتا إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب والحرمة شرعا «انتهى»
وهو بما ذكره بصدد نفى الحرمة عن الفعل المتجري به بما هو مقطوع ويستفاد منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده من عدم الملاك لجعل المسألة فقهية وأوضح مرامه في حاشيته بان المتجري قد لا يصدر عنه فعل اختياري أصلا لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع
وفيه أولا : ان إنكار صدور الفعل الاختياري منه واضح الإيراد ، إذ ليس الفعل الإرادي الا كون الفعل مسبوقا بالعلم والإرادة ، وثانيا ان ما ذكره من عدم الالتفات إلى العلم والقطع ، لا يخلو عن إشكال ، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر من ان الالتفات إلى العلم من أتم الالتفاتات ، فانه أشبه بالخطابة ، لأن الضرورة قاضية بان القاطع لا يتوجه حين قطعه الا إلى المقطوع به وليس القطع مورداً للالتفات الا آليا ، بل الإشكال فيه ان العناوين المغفول عنها على قسمين.
أحدهما ما لا يمكن الالتفات إليها ولو بالنظرة الثانية كعنوان النسيان والتجري ، وثانيهما ما يمكن الالتفات إليها كذلك كعنوان القصد والعلم ، فالأوّل لا يمكن اختصاص الخطاب به ، فلا يمكن ان يقال أيها الناسي الجزء الفلاني افعل كذا ، فانه