بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان ويندرج في العنوان المضاد له
نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع وجوده واما ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلق الخطاب به ، فان العالم بالخمر بعد ما التفت إلى ان معلومه بما هو معلوم ، له حكم كذا ، يتوجه بالنظرة الثانية إلى علمه توجها استقلاليا وناهيك وقوع القصد وأشباهه موضوعاً للأحكام ، فان قاصد الإقامة في مكان معين له بحسب الشرع ، أحكام مع ان نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم.
ثم انه يظهر عن بعض أعاظم العصر وجها آخر بل وجهين لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة والمخالفة بان يقال لا تشرب معلوم الخمر مع تعلق خطاب بالخمر الواقعي أيضا ولكن المقرر (ره) قد خلط بينهما ، وحاصل الوجه الأول ان تعلق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين في نظر العالم دائما وان لم يلزم في الواقع لأن النسبة بين الخمر ومقطوعه هي العموم من وجه فيتأكد الوجهان في صورة الاجتماع.
وحاصل الوجه الثاني لغوية الخطاب لعدم صلاحية ذلك الأمر للباعثية بحيال ذاته لعدم افتراق العنوانين وذلك لأن حكم الخمر ان كان محركا فلا نحتاج لمحرك آخر وإلّا فلا ينبعث من ذلك الأمر أيضاً.
ولا يخفى ان في كلامه مجالا للنظر اما الأول فلأنه لا مجال لجعل المقام من قبيل اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما ، بعد ما اعترف ان النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه ، فان القاطع قد يرى اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بأنهما عامان من وجه ، لأن مقطوع الخمرية قد يكون خمراً وقد لا يكون ، ولو بالنسبة إلى سائر القاطعين ، فعدم احتمال تخلف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين ، بل يوجب اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه
اما الثاني ، فلان المراد ليس انبعاث كل فرد من المكلفين من هذا الخطاب ، بل