وأما الروايات ، فهى فوق حدَّ الاحصاء. وسيوافيك بعضها فيما يلى من أبحاث إن شاءاللّه تعالي.
٢ ـ وأما تفسير العدة بما تقدم ، فهو من واضحات الفقه. وتدلّ عليه الآيات الكريمة السابقة.
٣ ـ وأما وجوب العدّة على المطلقة فى غير ما استثنى ، فلما تقدم.
وأما عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها ، فهو ممّا لا كلام فيه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها ) (١) ، والروايات الشريفة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتُزوّج من ساعتها إن شاءت » (٢) وغيرها.
٤ ـ وأما الصغيرة واليائسة ، فالمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت العدة عليهما(٣) للكتاب الكريم والروايات الشريفة.
أما الكتاب الكريم ، فيدلّ على ذلك قوله تعالي : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ... ) (٤) ، فإن المقصود أن اللائى أشرفن على سنِّ اليأس إن ارتبتم فى تحقق اليأس لهنّ واقعا وعدمه فعدّتهن ... ولازم ذلك انه مع عدم الارتياب ـ بان كان يجزم باليأس ، فلا عدّة عليهن لا بالأقراء ولا بالأشهر.
__________________
١ ـ الاحزاب : ٤٩.
٢ ـ وسائل الشيعه : ١٥ / ٤٠٤ ، باب ١ من ابواب العدد : حديث ٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٣٣.
٤ ـ الطلاق : ٤.