أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الشفعة لاتكون إلاّ لشريك » (١) ، ورواية عقبة بن خالد عن أبى عبدالله عليهالسلام : « قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء فيالأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار. وقال : اذا اُرّفت الاُرف(٢) وحُدّت الحدود فلاشفعة » (٣) الى غير ذلك من الروايات.
وينبغى الالتفات الى ان ثبوت حق الشفعة جاء تخصيصاً لقاعدة عدم حلية التصرف فى مال الغير من دون طيب نفسه كما هو واضح ، ولا محذور فى ذلك ، فان القاعدة المذكورة ليست حكماً عقلياً كى لاتقبل التخصيص.
يتحقق إعمال حق الشفعة بكلّ ما يدلّ على ذلك من قول ـ كقول الشفيع : أخذت الحصة المبيعة بثمنها ـ أو فعل ، كما اذا دفع الشفيع الثمن وأخذ الحصة.
ويشترط فى ثبوتها :
أ ـ عدم تقسيم العين المشتركة بفرز الحصص.
ب ـ أن تكون العين مشتركة بين اثنين لا أكثر.
ج ـ تسديد الثمن ولايكفى إعمال حق الشفعة من دون ذلك.
د ـ أن يكون المدفوع بمقدار الثمن بدون زيادة أو نقيصة سواء كان مساوياً للقيمة السوقية أم لا.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣١٥ ، باب ١ من ابواب الشفعة ، حديث ١.
٢ ـ اى اذا رسمت الحدود. والعطف تفسيرى والمقصود الردُّ على من يقول بأن الشفعة ثابتة بعد تقسيم الارض وتعيين حصة كل شريك.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣١٩ ، باب ٥ من ابواب الشفعة ، حديث ١.