تحققها الإيجاب.
ب ـ فى الإجارة يستحق الأجير الاُجرة بمجرد العقد وتنشغل ذمته بالعمل للمستأجر بمجرد ذلك أيضا ، بخلافه فى الجعالة ، فإنه لا تنشغل ذمة الجاعل بالجعل بمجرد الإيجاب بل بعد العمل ، كما لا تنشغل ذمة العامل بالعمل للجاعل بمجرد ذلك.
ج ـ لابدَّ من تعيين العوضين فى الإجارة بخلافه فى الجعالة.
لا محذور فى الجهل بعوضى الجعالة ، كأن يقول شخص : « من أصلح سيارتى فله كذا مقدارٌ » ، مع فرض عدم العلم بما يتطلبه الإصلاح من عمل وأجهزة ، أو يقول : « من باع داري بكذا فله الزائد ».
أجل ، يلزم أن لا يكون مجهولاً بشكل كامل ، كما لو قال : « من باع دارى بكذا فله شيء » وإلاّ بطلت الجعالة واستحق العامل اُجرة المثل.
ويجوز للجاعل التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ولايجوز ذلك بعد الشروع إلاّ مع التوافق مع العامل.
واذا شرع العامل فى العمل ، فلا يجب عليه اتمامه إلاّ اذا فرض طروّ عنوان ثانوي ، كما لو قال الجاعل للطبيب : إن أجريت عملية لعينى فلك كذا ، فإنه لا يحق له التوقف عن اتمام العملية بعد الشروع فيها فيما اذا كان ذلك موجباً للضرر.
ولايستحق العامل للجعل إلاّ بإتمامه للعمل. واذا أتى ببعضه وأراد التوقف فلا يستحق بالنسبة إلاّ اذا كان طلب العمل لم يلحظ بنحو الترابط. وقد يكون من هذا القبيل طلب بعض