لإثبات عدم الاعتبار ، وقد تقدم وجوده.
٥ ـ وأما أن الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه واُخرى لا يشتمل عليه ، فذلك باعتبار أن الواقف تارة يخرج العين الموقوفة عن ملكه من دون ادخالها فى ملك الغير ، كما فى وقف المساجد ، فإن مرجعه الى اخراج المسجد من الملك وتحريره وفكه من دون ادخاله فى ملك أحد ، وفى مثله لا موقوف عليه ، واُخرى يدخلها في ملك الغير ، كما فى الوقف على الأولاد أو الفقراء أو العلماء ، وفى مثله يكون الموقوف عليه ثابتاً ، وهو الأولاد ونحوهم.
يعتبر فى تحقق الوقف ابرازه بكلّ ما يدلّ عليه ـ ولا يكفى النيّة ـ مثل وقّفت ونحوه بما فى ذلك المعاطاة ، كما لو سلَّم الواقف الفرش الى متولى شؤون المشاهد المشرفة بقصد الوقف. بل ربما يتحقق بغير ذلك أيضاً ، كما لو بنى شخص حسينية بقصد كونها وقفاً.
وفى اعتبار قصد القربة فيه خلاف.
ويعتبر فى لزومه اذا كان خاصاً قبض الموقوف عليه ، بل قيل باعتباره فى صحته أيضاً. أجل ، لا يلزم أن يكون ذلك بنحو الفورية. ويكفى فى الوقف الذرى قبض الطبقة الأولي.
ويعتبر فى الوقف أيضاً التأبيد ، فلو أنشأ الوقف لفترة عشرين سنة مثلاً ، لم يقع وقفاً. وفى وقوعه حبساً خلاف. وفى صحة الوقف على من ينقرض عادة ـ كالوقف على ثلاثة بطون من الأولاد ـ خلاف أيضاً.
ويعتبر فى العين الموقوفة أن تكون قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا يصح وقف الأطعمة والفاكهة وما شاكلها.
ويعتبر فيالموقوف عليه وجوده فلايصح الوقف عليالمعدوم ، كالوقف على منيوجد بعد ذلك.