الوقف انشاء يتضمّن تحبيس العين وتسبيل الثمرة. وقد يعبّر عنه بالصدقة وهو مشروع بلا اشكال.
وفى كونه عقداً يعتبر فيه القبول ، خلاف.
وهو يشتمل تارة على موقوف عليه فيكون متقوّماً بثلاثة أطراف : الواقف والعين الموقوفة ، والموقوف عليه ، واُخرى لا يشتمل على ذلك فيكون متقوماً بطرفين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الوقف ما تقدم فهو من واضحات الفقه ، ويقتضيه ارتكاز المتشرّعة الذى لا تأمل فيه. وفى الحديث عن النبى صلىاللهعليهوآله : « حبِّس الأصل وسبِّل الثمرة ». (١)
٢ ـ وأما أنه قد يعبَّر عنه بالصدقة ، فهو واضح لمن راجع النصوص ، فلاحظ صحيحة ربعى بن عبداللّه عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « تصدَّق أميرالمؤمنين عليهالسلام بدار له في المدينة فى بنى زريق فكتب : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدَّق به على بن أبى طالب وهو حيٌّ سوى تصدّق بداره التى فى بنى زريق صدقة لاتباع ولا
__________________
١ ـ مستدرك الوسائل : ١٤ / ٤٧.