توهب حتى يرثها اللّه الذى يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنَ ، فاذا انقرضوا فهى لذى الحاجة من المسلمين » (١) وغيرها.
قال فى الحدائق : « لا يخفى على من له اُنس بالأخبار ومن جاس خلال تلك الديار أن الوقف فى الصدر الأول اعنى زمن النبى صلىاللهعليهوآله وزمن الائمة عليهمالسلام انما يعبّر عنه بالصدقة ». (٢)
ويمكن أن يقال : إن لفظ الصدقة مصطلح مشترك بين الوقف والحبس والصدقة بمعناها الأخص ، إلاّ أنه فى الأول تخرج العين عن ملك الواقف مع حبسها عن التصرف فيها بالنقل بالبيع ونحوه ، وفى الثانى تبقى العين على ملك الحابس ويكون التمليك للمنفعة ، وفى الثالث تنتقل العين الى المتصدَّق عليه مع جواز تصرفه فيها بأيّ نحو أحب.
هذه ثلاثة معانى للصدقة. وتطلق على معنيً رابع ، وهو فريضة الزكاة ، كما قال تعالي : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... ) (٣)
٣ ـ وأما أن الوقف مشروع ، فهو من المسلَّمات بين جميع المسلمين ، بل يستفاد من النصوص رجحانه ، فلاحظ صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال : صدقة أجراها فى حياته فهى تجري بعد موته ، وسنّة هديً سنّها فهى يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له » (٤) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٠٤ ، باب ٦ من أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٤.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٢ / ١٢٨.
٣ ـ التوبة : ٦١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٩٢ ، باب ١ من احكام الوقوف والصدقات ، حديث ١.