الكريمة والسيرة القطعية.
٤ ـ وأما أنها مشروعة بنحو الإستحباب ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ علي ذلك قوله عليهالسلام : « ما ينبغى لامريءٍ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيته تحت رأسه » (١) ، « من مات بغير وصيّة مات ميتةً جاهلية ». (٢)
وفى وصيّة النبى صلىاللهعليهوآله لأميرالمؤمنين عليهالسلام : « يا علي! اُوصيك بوصية فاحفظها ، فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... ياعلي! من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصاً في مروّته ولم يملك الشفاعة ». (٣)
٥ ـ وأما أنها قد تجب فيأتى بيانه عند التعرض لأحكام الوصيّة ، إن شاء اللّه تعالي.
صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول. نعم للوصى الرد ـ ولكن لا يلزم من ذلك بطلان الوصيّة رأساً بل بطلان وصايته ـ بشرطين : كون ذلك فى حياة الموصي ، وبلوغه الرد. بل قد يضاف الى ذلك إمكان الايصاء الى شخص آخر. هذا اذا لم يكن العمل بها حرجياً وإلاّ جاز ردّها حتى مع اختلال ما تقدم.
أجل ، فى خصوص الولد قد يقال بوجوب قبوله الوصيّة اذا دعاه والده الى ذلك.
وأما الوصية التمليكية ، فالمشهور ذهب الى اعتبار قبول الموصى له فى صحتها ، فتكون
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٢ ، باب ١ ، من ابواب أحكام الوصايا ، حديث ٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٢ ، باب ١ ، من ابواب أحكام الوصايا ، حديث ٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٧ ، باب ٦ ، من ابواب أحكام الوصايا ، حديث ٢.