بل إن القصور فى مقتضى التعميم كافٍ وحده لإثبات الاختصاص.
ويؤيد الاختصاص مرسلة أبى بكر عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالفَ السنّة وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنّة » (١) ، والحديث النبوي : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢).
وأما موارد الاستثناء التى يصح فيها الطلاق من غير الزوج ، فيأتى التحدث عنها فيما بعد إن شاءاللّه تعالي.
يلزم لوقوع الطلاق صحيحا توفّر :
١ ـ البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبى وإن بلغ عشرا ، بل ولا طلاق وليه عنه.
٢ ـ العقل ، فلا يصح طلاق المجنون إلاّ اذا كان بالغا فإنه يجوز لوليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلك.
٣ ـ الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره.
٤ ـ القصد ، فلا يصح طلاق السكران والهازل وغيرهما ممّن لا قصد له.
٥ ـ التنجيز ، فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته : أنت طالق إن فعلت كذا.
٦ ـ تعيين المطلقة ، فلا يصح لو قال الزوج : احدى زوجاتى طالق.
٧ ـ أن تكون الزوجة فى حالة طهرٍ ـ من الحيض والنفاس ـ لم يواقعها فيه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٤٠ ، باب ٤٢ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٢ ـ كنز العمال : ٥ / ١٥٥ ، رقم ٣١٥١.