لايوجب الرضاع انتشار الحرمة إلاّ اذا تحقّقت الشروط التالية :
١ ـ حصول اللبن من ولادة شرعية.
٢ ـ الارتضاع من الثدى فلا يكفى غيره ، كشرب اللبن المحلوب.
٣ ـ عدم تجاوز الرضيع للحولين.
٤ ـ خلوص اللبن فلايكفى اذا كان ممزوجاً بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
٥ ـ كون اللبن بتمامه من رجل واحد ، فلو ولدت المرأة من زوجها الأول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل أن تلد ارضعت بلبن ولادتها الاُولى صبياً عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية أكملتها بخمس ـ إمّا من دون تخلل المأكول والمشروب أو مع فرض تخللهما بناءً على عدم اخلال فصلهما فى نشر الحرمة ، كما سيأتى إن شاء الله تعالي ـ لم يكف ذلك لانتشار الحرمة.
٦ ـ وحدة المرضعة ، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا فى ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
٧ ـ أن يكون الارتضاع موجباً لإنبات اللحم وشدّ العظم.
والطريق الشرعى لإحراز ذلك : ارتضاع يوم وليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.
٨ ـ عدم الفصل برضاع آخر فى التحديد الكمّى والزماني ، بخلافه فى التحديد الكيفي فإنه لا يعتبر فيه ذلك.
وأمّا الفصل بالأكل والشرب ، فلا يعتبر عدمه فى التحديد الكيفى وفى الخمس عشرة رضعة بخلافه فى التحديد الزمانى فإنه يعتبر فيه عدمه.