٤ ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة ، فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » (١) وغيرها.
بل فى بعضها يضرب الزوج ثمن حدّ الزاني ، كما فى صحيح هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليهالسلام : « رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزانى اثنا عشر سوطاً ونصفاً ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ... ». (٢)
ودلالتها واضحة على أن عدم الجواز حق للمسلمة وليس حكماً شرعياً ليمتنع ارتفاعه بإذنها أو رضاها المتأخر.
لا يجوز للمحرم الزواج حالة احرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضاً أم لا. ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبداً ، سواء دخل بها أم لا.
ومن قذف زوجته بالزنا حُدَّ حدَّ القذف إلاّ اذا لاَعَنَها فإنه يدرأُ بذلك الحدّ عن نفسه ، ولكنّه يحرم عليها مؤبداً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه ، فلا خلاف فيه. (٣) وتدلّ عليه
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤١٨ ، باب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤١٩ ، باب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٤.
٣ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٤٥٠.