صفوان بن يحيي : على الاحتياط؟ قال : نعم ». (١)
٣ ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعياً قبل انتهاء عدتها ، فلاخلاف فيه(٢). وتدلّ عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة وغيرها.
وأمّا تقييد الطلاق بما اذا كان رجعياً ، فهو المشهور باعتبار انقطاع العصمة في البائن. (٣)
والمناسب التعميم ، لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها إلاّ ان يثبت إجماع تعبدى على خلافه فيكون مقيداً.
لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية. وفى جوازه بالكتابية خلاف.
وأمّا المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقاً.
ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها ، حتى بناءً على جواز زواج المسلم بالكتابية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية ، فقد ادّعى عليه الإجماع(٤). وقد يستدلّ له بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٨ ، باب ٤ من ابواب المتعة ، حديث ٩.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٩.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٩.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٧.