وكيفية اللعان أن يبدأ الرجل ويقول أربع مرات ـ بعد القذف أو نفى الولد ـ : « أشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفى ولدها » ، ثم يقول مرة واحدة : « لعنة اللّه عليَ إن كنتُ من الكاذبين ».
واذا تمَّ اللعان بالنحو المذكور من الرجل حُدَّت المرأة حدَّ الزنا إن كان قد قذفها بالزنا أو نفى ولدها بنحو يوجب قذفها بالزنا. وبإمكانها بدورها أن تدفع الحَدَّ عن نفسها بلعانها هي بأن تقول أربع مرّات : « أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين فى مقالته » ، ثم تقول مرّة واحدة : « إنّ غَضَبَ اللّه عليَّ إن كان من الصادقين ».
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما كيفية اللعان بالشكل المتقدم ، فتستفاد من الآية الكريمة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين سابقا فى رقم ١.
٢ ـ وأما أنه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة وبإمكانها دفعه عنها بلعانها ، فتمكن استفادته من الآية الكريمة نفسها حيث قالت : « ويَدرؤا عنها العذاب » كما هو واضح.
٣ ـ وأما تقييد نفى الولد بما اذا استلزم القذف ، فلأنه بدون ذلك لا يثبت فى حق المرأة ما يستوجب اقامة الحدِّ عليها.
اذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة ترتبت الأحكام التالية :
١ ـ انفساخ عقد النكاح.