للأب والجد للأب الولاية على الصغيرين فى تزويجهما ، وعلى المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه. بل قيل بثبوتها عليه فى حالة الانفصال أيضاً.
وفى ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف ، بخلاف الثيّب فإنه لاخلاف في استقلالها فى أمرها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا ثبوت الولاية للأب والجد ، فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ سوي ابن أبى عقيل حيث نسب له انكار الولاية للجد(١) ـ للروايات الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام « الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : اذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم. قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا » (٢) وغيرها.
ولعل انكار ابن أبى عقيل ولاية الجد ناشٍ من اقتصار الرواية المذكورة وغيرها على خصوص الأب.
ولكنه يندفع بكون الجد مصداقاً للأب ، وبالروايات الاُخرى الدالّة على أن الجد والأب لو تزاحما فى اعمال الولاية قُدِّم الجد ، كصحيحة محمد بن مسلم الاُخري عن أحدهما عليهماالسلام : « اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها. فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال : الجد أولى بنكاحها » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ١٧١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٢٠ ، باب ١٢ من ابوب عقد النكاح حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢١٧ ، باب ١١ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١.