موكلتى على مهر كذا » ثم يقول الزوج : « قبلت الزواج على المهر المذكور ».
واذا كان الزوج قد وكّل فقط ، كفى أن تقول الزوجة لوكيل الزوج : « زوجت نفسي موكلك على مهر كذا » ، ثم يقول وكيل الزوج : « قبلت الزواج عن موكلى علي المهر المذكور ».
١٠ ـ وأمّا جواز تولى شخص واحد طرفى العقد ، فلعدم المانع منه بعد شمول إطلاق أدلّة مشروعية الوكالة له.
واتحاد الموجب والقابل لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية.
ومنه يتضح الوجه فى جواز تولى الزوج أو الزوجة كلا طرفى العقد. والاحتياط بالاقتصار على حالة المغايرة الحقيقية أمر لاينبغى الحياد عنه.
١١ ـ وأمّا عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكد من إجراء الوكيل للعقد ، فلاستصحاب عدم تحققه.
١٢ ـ وأمّا عدم اعتبار الإشهاد فى النكاح ، فيكفى لإثباته عدم الدليل علي اعتباره ، فيتمسّك آنذاك بإطلاق أدلّة صحة النكاح. على أنه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك حتى أصبح ذلك من معالم مذهبنا.
وفى الحديث أن الامام الكاظم عليهالسلام قال لأبى يوسف القاضي : « إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ عدلين وأمر فى كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد ». (١)
١٣ ـ وأمّا توقف صحة نكاح البكر على موافقتها وموافقة وليّها بخلاف الثيّب ، فيأتى بيان الوجه فيه إن شاء الله تعالى فى البحث التالي.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٦٨ ، باب ٤٣ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٥.