الاخري ، الجهالة بأن الله حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها؛ فقلت : وهو فى الاُخرى معذور؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى أن يتزوجها؛ فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذى تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه أبدا ». (١)
٦ ـ وأمّا كفاية الدخول فى الدبر فى تحقق الحرمة المؤبدة ، فلإطلاق ما تقدم.
لا تجوز الزيادة فى العقد الدائم على أربع زوجات.
ومن كانت عنده أربع وطلّق واحدة رجعياً ، فلا يجوز له الزواج بالخامسة إلاّ بعد انتهاء العدة.
ومن طلّق زوجته ثلاثاً وقد تخلل بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. واذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت فى السادس كما سبق ، وفى التاسع تحرم مؤبداً على بيان يأتى فى باب الطلاق إن شاء الله تعالي.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا عدم جواز الزيادة على أربع ، فممّا لاخلاف فيه بين المسلمين(٢). ويمكن استفادته من قوله تعالي : « وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » (٣) ، فإن العدد وإن لم
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٥ ، باب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٤.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢.
٣ ـ النساء : ٣.