والمناسب الجمع بينها بما دلّت عليه صحيحة الحلبى الاُخرى عن أبي عبدالله عليهالسلام : « اذا تزوج الرجل المرأة فى عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر » (١) بأن يقيد إطلاق كلّ واحدة من الطوائف بما تقتضيه الصحيحة المذكورة.
٤ ـ وأمّا إن علم أحدهما يكفى فى تحقق الحرمة المؤبدة ، فهو واضح لو كان العالم هو الزوج ، لكون ذلك مورد موثقة اسحاق المتقدمة.
وأمّا لو كان العالم هو الزوجة ، فيمكن التمسّك بذيل صحيحة ابن الحجاج الآتية ، فإنه بإطلاقه يشمل الزوجة ، وعدم ثبوت الحلية لها بالرجوع كافٍ فى اثبات المطلوب.
٥ ـ وأمّا أن المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغري والكبرى ، فباعتبار أن ظاهر الروايات المتقدمة وإن كان هو إرادة العلم بالعدة ، إلاّ أن العلم بها لمّا كان يلازم العلم بالحرمة عادة ، فيثبت أن المراد من العلم الذى هو سبب للحرمة المؤبدة هو العلم بالموضوع والحكم معاً ، ولا يكفى العلم بأحدهما فى تحقق الحرمة المؤبدة.
ولو قطعنا النظر عن هذا ، فيمكن استفادة ذلك بوضوح من صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبى ابراهيم عليهالسلام : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى عدّتها بجهالة أهى ممن لا تحل له أبداً؟ فقال : لا ، أمّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها وقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنها فى عدة؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٦ ، باب ١٧ من اواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٥ ، باب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.