جواز الاستمتاع بالمرأة يثبت بأمرين :
أ ـ النكاح ـ الزواج ـ وهو عقد يتضمن انشاء علقة الزوجية الخاصة. وينقسم الى دائم ومنقطع.
ب ـ ملك اليمين.
ويتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج : « زوجتك نفسى على كذا » وقول الزوج بعد ذلك : « قبلت الزواج على كذا ».
والمنقطع بقولها : « متعتك نفسى على كذا ، لمدة كذا » ، وقول الزوج بعد ذلك : « قبلت التمتع على كذا ، لمدة كذا ».
ويلزم فى الايجاب والقبول أن يكونا لفظيّين.
كما يلزم فى الايجاب أن يكون بلفظ الزواج أو النكاح.
وفى تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع خلاف.
والمشهور اعتبار العربية والماضوية فى إجراء العقد.
ولايلزم فى الايجاب تقدمه على القبول ، بل يجوز أن يكون الايجاب منالزوج والقبول من الزوجة وإن كان الاحتياط أمراً لاينبغى الحياد عنه.