الشفعة حق ثابت للشريك فى أخذ حصّة شريكه ـ اذا باعها لثالث ـ بالثمن المقرر في البيع. ويصطلح على صاحب الحق المذكور بالشفيع.
وهى ايقاع يتوقف تحققه على انشاء الشريك له ، بلا حاجة الى القبول.
وشرعيتها أمر مسلَّم.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الشفعة هى ما تقدم ، فممّا لا كلام فيه.
وأما أنها ايقاع يتوقف على انشاء الايجاب من دون حاجة الى القبول ، فأمر واضح ، لأنها شرِّعت لأخذ الحصة منالمشتري ، حفظاً لأولوية الشفيع ، فلايحتمل اعتبار قبوله.
٢ ـ وأما أنها مشروعة ، فقد دلّت عليه جملة من الروايات ، كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليهالسلام : « لاتكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يقاسما ، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » (١) ، وموثقة أبى العباس البقباق : « سمعت
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٢٠ ، باب ٧ من ابواب الشفعة ، حديث ١.